تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 285
نمايش فراداده

ليس مدلول رواية و لو ضعيفة و انما الوجه فيه هو الاطلاقات الآمرة بالغسل لانها لم تتقيد بالغسل يوم الخميس و عدمه بل مقتضاها لزوم الاتيان به يوم الجمعة مع التمكن من الماء و بما انه لم يأت به يوم الجمعة و هو متمكن من الماء لابد من أن يأتي به عملا بالاطلاق .

و هذا الاطلاق كما يقتضي الاعادة فيما لو وجد الماء قبل الزوال كذلك يقتضي الاعادة على تقدير وجدان الماء بعد الزوال لانه يوم الجمعة و الماء موجود و هو لم يغتسل .

فمقتضى الاطلاق هو الاعادة سواء كان الاتيان به حينئذ اداءا أو قضاءا بل بالاطلاق يثبت أن الغسل بعد الزوال اداء أيضا .

و على أي حال لا ثمرة عملية للنزاع في انه اداء بعد الزوال أو أنه قضأ و ان كان الصحيح أن وقت غسل الجمعة ممتد إلى الغروب و ان كان الاتيان به قبل الزوال ارجح و هو افضل الافراد و ذلك لصحيحة زرارة المتقدمة ( 1 ) المشتملة على امره بكون الغسل قبل الزوال المحمولة على الاستحباب كما تقدم .

ثم ان ما ذكرناه من امتداد الوقت إلى الغروب لا فرق فيه بين ترك الغسل قبل الزوال نسيانا و بين تركه عمدا ، إذ لا دليل على التقييد بالزوال فالمطلقات هي المحكمة مضافا إلى موثقة عمار الساباطي المتقدمة ( 2 ) .

الدالة على أن من ترك الغسل قبل الزوال نسيانا لا شيء عليه و من تركه متعمدا أعاده لانها دلت على صحة الاتيان به بعد الزوال و ان تركه قبل الزوال عمدا .

1 - تقدمت في صدر المسألة .

2 - تقدمت في صدر المسألة .