ادلة المشروعية ليلا : ( الاول ) : ان المشهور ذهبو إلى استحبابه و مقتضى قاعدة التسامح في المستحبات كفاية فتوى المشهور في الحكم بالمشروعية و الاستحباب .
و ( فيه ) : ان ذلك يبتني على أمرين .
أحدهما : دلالة اخبار " من بلغ " على ان العمل الواصل فيه الثواب مستحب في الشريعة المقدسة .
و ثانيهما : شمول الوصول و البلوغ لفتوى الفقية ، وكلا الامرين قابل للمناقشة على ما قدمناه في محله .
( الثاني ) : استصحباب المشروعية للقطع بها يوم الجمعة فلو شككنا في بقائها و ارتفاعها ليلة السبت فنستصحب بقاءها ، و يرد عليه : أولا : انه من استصحاب الحكم الالهي الكلي و نحن نمنع جريانه فيه ، و ثانيا : انه من قبيل الاستصحاب الجاري في القسم الثالث من الكلي لان المشروعية الثابتة يوم الجمعة انما كانت ثابتة في ضمن الاداء و هي قد ارتفعت قطعا و نشك في انه هل وجد فرد آخر من المشروعية و هي المشروعية قضأ و عدمه مقارنا لارتفاع الفرد الاول و هو مما لا يلتزم به القائل بجريان الاستصحاب في الاحكام .
( الثالث ) : إن الفيد الوارد في الاخبار ( 1 ) - أعني يوم السبت - قد ورد مورد الغالب فان الغالب هو الاغتسال في النهار
1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 10 من أبواب الاغسال المسنونة .