تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 290
نمايش فراداده

ليلا ، و انما لا نفتي بالمشروعية لعدم الدليل عليها فلا بأس معه من الاتيان به رجاءا .

" الجهة الثانية " : الظاهر جواز القضاء إلى غروب يوم السبت و ليس وقته محددا بالزوال ، و لعله مما لا اشكال فيه فوقت القضاء ممتد إلى الغروب .

" الجهة الثالثة " : ان مشروعية القضاء يوم السبت هل نختص بمن ترك الغسل يوم الجمعة نسيانا أو لو لعذر من الاعذار فلا يشرع لمن تركه يوم الجمعة متعمدا ، أو لا يختص به و لا يفرق في مشروعيته بين من تركه عمدا أو تركه نسيانا أو لغيره من الاعذار ؟ نسب إلى الصدوق ( قده ) الاختصاص و قد يستدل عليه بمرسلة الهداية ( كما في الحدائق و الجواهر ) و الفقه الرضوي ( 1 ) و يرد على الاستدلال بهما أن الاولى ضعيفة بإرسالها و الثانية لم تثبت كونها رواية فضلا عن ان تكون معتبرة .

على ان المرسلة انما دلت على انه يقضيه يوم السبت إذا نسيه يوم الجمعة ، و اما انه إذا تركه عمدا فلا يجوز له القضاء فهو مما لا يستفاد من المرسلة .

على أن لازم الاستدلال بهما اختصاص الحكم بمن تركه نسيانا و حسب مع أن الصدوق عممه إلى سائر الاعذار ايضا .

و الصحيح ان الصدوق انما اعتمد في ذلك على رواية سماعة

1 - المستدرك : ج 1 باب 6 من أبواب الاغسال المسنونة ح 1 .

و فيه : فان فاتك الغسل يوم الجمعة قضيت يوم السبت الخ .