تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 298
نمايش فراداده

و إذا قدمه يوم الخميس ثم تمكن منه يوم الجمعة يستحب إعادته و إن تركه يستحب قضاؤه يوم السبت ، و اما إذا لم يتمكن من ادائه يوم الجمعة فلا يستحب قضاؤه ، و إذا دار الامر بين التقديم و القضاء فالأَولى اختيار الاول .

الدليل على الجواز .

و أما ما يتوهم من أن العلة في جواز التقديم يوم الخميس هو الاعواز أو خوفه يوم الجمعة فإذا تحققت العلة في يوم الخميس جاز التقديم فيه أيضا .

ففيه : ان العلة هي خوف الاعواز أو إحرازه يوم الخميس لا مطلق الخوف أو الاحراز فلا دليل على مشروعية التقديم في الخميس .

نعم لا بأس بالاتيان رجاءا لعدم القطع بعدم المشروعية واقعا " الجهة السادسة " : فيما لو تمكن من الماء يوم الجمعة بعد ان خاف الاعواز أو أحرزه يوم الخميس فقدم الغسل هل تستحب الاعادة أم لا ؟ المعروف هو استحباب الاعادة و الصحيح ابتناء المسألة على أن الخوف الاحراز هل هما طريقان إلى الاعواز يوم الجمعة أو أنهما موضوعان للحكم بجواز التقديم .

و على الثاني : لا مجال لاستحباب الاعادة فانه قد اتى بغسل الجمعة مقدما لتحقق موضوعه و هو الخوف أو الاحراز و معه لا تشمله الاطلاقات الدالة على استحباب غسل الجمعة بل تكون الادلة الدالة على جواز التقديم مع الخوف أو الاحراز حاكمة على تلك الاطلاقات