تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 31
نمايش فراداده

عدم اجزاء الصلاة قبل التكفين

فلا تجزي قبلهما ( 1 ) و لو في اثناء التكفين عمدا كان أو جهلا أو سهوا .

لا هارون و ذلك .

أولا : لبعد أن ينقل البزنطي رواية واحدة بعين ألفاظها من شخصين .

و ثانيا : إن هارونا من أصحاب العسكري ( ع ) و البزنطي من أصحاب الرضا ( ع ) فكيف يمكنه الرواية عن هارون ؟ فيتعين أن يكون المروي عنه هو مروان .

و مما يشهد على ما ذكرناه ان هارون لم يذكر كونه روايا عن البزنطي إلا أن ابن فضال يروي عن البزنطي من دون شبهة و ابن فضال و مروان في طبقة واحدة لان الفاصل بين موتيهما بضع شهور - أي اقل من سنة - فيمكن أن يروي مروان عن البزنطي أيضا .

و يؤكده أن الكليني رواها باسناده عن مروان لا هارون .

و الذي يسهل الخطب ان الرواية بهذا الطريق - صح أم لم يصح يغنينها عنها روايتها بطريق الصدوق حيث رواها باسنادها عن عمار ابن موسي من دون توسط هارون أو مروان ، و طريقه إلى عمار معتبر عدم اجزاء الصلاة قبل التكفين : ( 1 ) تقدم أن الصلاة يعتبر وقوعها عقيب التكفين فلو فرضنا أنه