قدم الصلاة على التكفين جهلا أو نسيانا أو أتى بها في اثناء التكفين فهل تجب إعادتها بعد التكفين أو لا تجب بل يكفي ما أتى به جهلا أو نسيانا .
الصحيح وجوب الاعادة بعد التكفين .
و ذلك أما في صورة الجهل سواء كان في الشبهات الموضوعية أو الحكمية فلان الحكم الواقعي في موارد الجهل باق بحاله و ما أتى به انما كان مأمورا به بالامر الظاهري و قد تقدم مرارا أن الاحكام الظاهرية مجزئة عن الاحكام الواقعية فلا بد من اعادة الصلاة بعد التكفين .
و اما حديث " لا تعاد " فهو مختص بصلاة ذات ركوع و ذات سجود و لا تأتي فيما لا ركوع و لا سجود فيه و أما في موارد النسيان فقد يقال بعدم وجوب الاعادة بعد التكفين نظرا إلى أن التكليف يرتفع في موارد النسيان واقعا لاستحالة تكليف الناسي و الغافل حين نسيانه و بعد ما ارتفع عنه الامر بالصلاة واقعا حال نسيانه يحتاج عوده بعد الارتفاع و بعد التكفين إلى دليل عليه بل مقتضى حديث رفع النسيان عدم وجوب الاعادة في المقام .
و يرد عليه : أن الناسي و ان لم يمكن تكليفه حال نسيانه إلا أنه في المقام لا يقتضي رفع الحكم الواقعي لنحتاج في عوده إلى دليل و ذلك لان ما تعلق به التكليف لم يتعلق النسيان به و ما تعلق به النسيان لم يتعلق التكليف به .
و السر في ذلك : ان المكلف به هو الطبيعي الجامع بين الافراد الطولية و العرضية بين التكفين و الدفن و هذا مما لم يتعلق به النسيان