تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 320
نمايش فراداده

مبدء زمان هذا الغسل

و وقته بعد الفجر ( 1 ) .

مبدء هذا الغسل : ( 1 ) كما ورد في الفقة الرضوي ( 1 ) و رواية قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : قال : سألته هل يجزيه أن يغتسل بعد طلوع الفجر ؟ هل يجزيه ذلك من غسل العيدين ؟ قال : " إن اغتسل يوم الفطر و الاضحى قبل الفجر لم يجزه و ان اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه ( 2 ) .

إلا انها قابلتين للاعتماد عليهما : أما الاولى فظاهر ، و أما الثانية فلوجود عبد الله بن الحسن في سندها و هو موثق على ما ذكرناه مرارا .

نعم لا إشكال في عدم صحة الغسل قبل طلوع الفجر إذ لم يدل دليل على مشروعيته ليلة العيدين كما ان المعروف بينهم جوازه بعد طلوع الفجر .

و الاولى الاستدلال عليه بأن الاخبار الواردة في غسل العيدين مشتملة على لفظة اليوم و هو في قبال الليل فتدل على مشروعيته في

1 - المستدرك : ج 1 باب 11 من الاغسال المسنونة ح 1 ، و في ذيله : ما يدل على اجزاء الغسل بعد زوال الليل ايضا .

2 - الوسائل : ج 2 باب 17 من الاغسال المسنونة ح 1 .