تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 34
نمايش فراداده

بيان الوظيفة عند تعذر التكفين

لا تسقط الصلاة بتعذر ما قبلها من الغسل والكفن

نعم لو تعذر الغسل و التيمم أو التكفين أو كلاهما لا تسقط الصلاة ( 1 ) .

فان كان مستور العورة فيصلى عليه ( 2 ) عدم سقوط الصلاة بتعذر ما قبلها ( 1 ) و ذلك لعدم كون الصلاة مقيدة بالغسل و التكفين حتى في حال الاضطرار و انما هي مقيدة بهما عند الاختيار و لا يستفاد ذلك من شيء حتى ما ورد في الشهيد و أكيل السبع ( 1 ) و نحوهما من انهما يغسلان و يكفنان و يصلى عليهما فيدفنان .

لان الامر بالصلاة بعد التغسيل و التكفين انما هو عند التمكن من الغسل و الكفن ، و أما عند عدم التمكن منهما و سقوط الامر بهما فالأَمر باق بحاله .

و يدلنا على ذلك نفس الموثقة المتقدمة حيث دلت على وجوب الصلاة على الميت و ان لم يجب تكفينه لعدم التمكن منه كما يجب دفنه و ذلك للقطع بأن بدن الميت لا يجوز أن يبقي في الخارج لتأكله السباع و لا يدفن لانه لا كفن له أو لم يمكن تكفينه فتدلنا على أن كل واحد من تلك الامور واجب مستقبل في نفسه و انما يتقيد بسابقه فيما إذا كان السابق ممكنا لا عند تعذره .

ما هو الوظيفة عند تعذر التكفين ( 2 ) إذا فرضنا أن الميت لم يمكن تكفينه لعدم التمكن من الكفن

1 - تقدمت في مسألة 3 - فليراجع .