" فصل : في التيمم " و يسوغه العجز عن استعمال الماء .
و هو يتحقق بأمور : " فصل : في التيمم " لا شبهة و لا خلاف في مشروعية التيمم في الشريعة المقدسة و يسوغه عدم وجدان الماء على ما دلت عليه الآية المباركة " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم .
و ان كنتم جنبا فاطهروا .
و ان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فيتمموا صعيدا طيبا " ( 1 ) .
فان التفصيل قاطع للشركة فهي بتفصيلها بين الواجد للماء و غيره دلت على وجوب التيمم على من لم يجد ماءا ، و الوجدان في اللغة بمعنى الادراك و الاصابة و الظفر .
إلا أن المراد به في الآية المباركة ليس هو عدم الادراك و الاصابة حقيقة و عقلا بل أعم منه و من العجز عن استعماله شرعا كما لو كان الماء الموجود مغصوبا .
و يدل عليه قوله تعالى " إذا قمتم .
فاغسلوا وجوهكم .
" فان الامر بغسل الوجه لا يمكن إلا مع التمكن من استعمال الماء عقلا و شرعا .
1 - المائدة - 6 .