تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 357
نمايش فراداده

" فصل : في التيمم " و يسوغه العجز عن استعمال الماء .

و هو يتحقق بأمور : " فصل : في التيمم " لا شبهة و لا خلاف في مشروعية التيمم في الشريعة المقدسة و يسوغه عدم وجدان الماء على ما دلت عليه الآية المباركة " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم .

و ان كنتم جنبا فاطهروا .

و ان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فيتمموا صعيدا طيبا " ( 1 ) .

فان التفصيل قاطع للشركة فهي بتفصيلها بين الواجد للماء و غيره دلت على وجوب التيمم على من لم يجد ماءا ، و الوجدان في اللغة بمعنى الادراك و الاصابة و الظفر .

إلا أن المراد به في الآية المباركة ليس هو عدم الادراك و الاصابة حقيقة و عقلا بل أعم منه و من العجز عن استعماله شرعا كما لو كان الماء الموجود مغصوبا .

و يدل عليه قوله تعالى " إذا قمتم .

فاغسلوا وجوهكم .

" فان الامر بغسل الوجه لا يمكن إلا مع التمكن من استعمال الماء عقلا و شرعا .

1 - المائدة - 6 .