تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 386
نمايش فراداده

و ليس الظن به كالعلم في وجوب الازيد و ان كان الاحوط خصوصا إذا كان بحد الاطمئنان ( 1 ) بل لا يترك في هذه الصورة فيطلب إلى أن يزول ظنه و لا عبرة بالاحتمال في الازيد .

عدم جريانه بمقدار غلوة أو غلوتين لا في الزائد عن ذلك المقدار و هذا ظاهر .

الاطمئنان كالعلم : ( 1 ) هل الاطمئنان ملحق بالعلم فيما ذكرناه أو لا يترتب أثر عليه ؟ .

الصحيح هو الاول لان الاطمئنان أمر يعتمد عليه العقلاء و لم يرد في شيء من النصوص ردع عن العمل به و لا يحتمل أن تكون الادلة ل الناهية عن العمل بالظن رادعة عنه لانه ، لا يطلب الظن على الاطمئنان لدى العرف قطعا ، نعم الظن لا يعتمد عليه لانه ليس له اثر يترتب عليه مثل الشك كما انه بمعنى الشك لغة .