تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 389
نمايش فراداده

اذا شككنا في مقدار الغلوة

إذا شككنا في مقدار الغلوة : و من هذا يظهر حكم فرع آخر و هو ما إذا شككنا في مقدار الغلوة لاجل عدم تعارف رمي السهم في زماننا هذا ليعلم أن مقدار من الشخص المعتاد و القوس المعتاد أي شيء ؟ و ان قيل انها أربعمائة ذراع بذراع اليد فإذا شككنا انها أربعمائة ذراع أو ثلاثمائة ذراع مثلا .

فإذا قلنا بأن الاصل في المسألة هو الاستصحاب و الرواية دالة على سقوطه في الغلوة و الغلوتين ففي المقدار الاقل و هو ثلاثمائة ذراع نعلم بسقوط الاستصحاب فيه و في الزائد عنه نشك في سقوطه لعدم العلم بدخوله في الغلوة فالاستصحاب فيه هو الحكم و مقتضاه عدم وجوب الفحص في المقدار المشكوك فيه .

و إذا قلنا بأن الاصل في المسألة هو أصالة الاشتغال و الرواية وردت لبيان عدم وجوب الفحص في الزائد عن الغلوة و الغلوتين ينعكس الامر لان عدم وجوبه بعد أربعمائة ذراع معلوم لا ريب فيه .

و وجوبه إلى ثلاثمائة ذراع معلوم و لكن وجوبه منها إلى أربعمائة ذراع مشكوك فيه و لم يعلم خروجه عن اصالة الاشتغال المقتضية لوجوب الفحص و هي المحكمة في ذلك المقدار حينئذ .