تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 395
نمايش فراداده

الطلب بعد دخول الوقت

و أما مع انتقاله عن ذلك المكان فلا اشكال في وجوبه مع الاحتمال المذكور ( 1 ) .

( مسألة 6 ) : إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات فلا يجب الاعادة عند كل صلاة إن لم يحتمل العثور مع الاعادة ( 2 ) و إلا فالأَحوط الاعادة .

و لم يتجدد احتماله فيها بعد الوقت .

إذا انتقل من مكان الفحص : ( 1 ) مما تقدم يظهر وجه ما افاده ( قده ) هنا ، و ذلك لانه إذا انتقل إلى مكان آخر فهو موضوع لم يفحص عن الماء فيه و هو الموضوع و المكان السابق الذي قد فحص عن الماء فيه فيجب عليه الفحص عنه في المكان السابق الذي انتقل اليه على كلا الاحتمالين في الرواية .

الطلب بعد دخول الوقت .

( 2 ) ظهر مما ذكرناه أيضا حكم الفرع المذكور و ذلك لتحقق ما هو المعتبر في التيمم على كلا التقديرين في الرواية ، بل الامر