( مسألة 9 ) : إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى لكن الاقوى صحة صلاته حينئذ ( 1 ) و ذلك لاختصاصها بما إذا خاف فوت الوقت بعد الفحص و الطلب و هو خارج عما نحن فيه - اعني ما إذا خاف فوت الوقت من الابتداء و قبل الطلب و الفحص - كما انه و ليس ما دل على وجوب التيمم من دون فحص إذا خاف اللص أو السبع لعدم دلالته على مشروعية التيمم من دون فحص إذا خاف فوت الوقت من الابتداء .
بل الوجه فيه : هو قطعنا بكون المكلف مأمورا بالصلاة و بعدم سقوطها عنه حال فقدانه الماء هو و غيره متمكن من استعماله وجدانا - و لو على تقدير وجود الماء واقعا - لخوف ضيق الوقت فيشمله اطللاق الآية و الاخبار و الواردة في أن فاقد الماء يتيمم و يصلي .
إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت : ( 1 ) في هذه المسألة امران : ( احداهما ) : انه إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى .
و ( ثانيهما ) : انه مع عصيانه تصح منه الصلاة .
أما الامر الاول فالحكم بعصيان المكلف بتركه الفحص على نحو الاطلاق يبتني على ما اخترناه من أن الامر بالفحص أمر طريقي