لابد من الحكم بوجوب الاعادة عليه في الوقت فلا دلالة للصحيحة على صحة الصلاة عند انكشاف سعة الوقت ليتكلم في أن الخوف مأخوذ فيها موضوعا أو طريقا إلى الضيق ليمكننا - على الثاني - التعدي عن موردها إلى المقام - اي صورة اعتقاد الضيق - بالاولوية .
و يرد على الوجه الثاني : أن العجز عن الطلب و ان كان يوجب سقوطه كما مر ، و العجز العقلي كالتعجير الشرعي إلا أن الكلام في المقام ليس من هذا القبيل انما هو خيال العجز و صورته .
و أما بحسب الواقع فلا معجز في البين لانه انما عجز باعتقاد ضيق الوقت من دون أن يكون ضيق واقعا و مع انكشاف السعة لابد من الاعادة نعم لو انكشف ذلك بعد الوقت لم يجب عليه القضاء لانه أتى بما هو وظيفته وقت الصلاة ، و ترك الطلب حسب اعتقاده هذا كله في صورة اعتقاده الضيق .
و أما إذا اعتقد عدم الماء و ترك الطلب لاجله ثم تبين وجوده فوجوب الاعادة أولى و أظهر من الصورة السابقة إذ لا نص في تلك الصورة و لا هناك معجز عقلي أو شرعي من الطلب لان اعتقاد عدم الماء لا يلزمه بالصلاة مع التيمم .
بل هو مرخص له في أن يصلي مع التيمم أو ينتظر آخر الوقت و يصلي مع الماء بعد الانكشاف .
نعم إذا كان الانكشاف بعد انقضاء الوقت لم يجب عليه القضاء لعدم تمكنه من الطلب في الوقت حسب اعتقاده عدم الماء ، و هو مأمور حينئذ بالصلاة مع الطهارة الترابية و قد أتى بما هو وظيفته فلا قضأ عليه .