تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 424
نمايش فراداده

بهما كيف يقعان صحيحين مع توقف صحة العبادة على وجود الامر بها ، و يظهر من الماتن أن الوجه في الصحة هو ان الشارع انما رفع الالزام عن الغسل أو الوضوء و أما أصل المحبوبية و الطلب فهو باق بحاله لاقتضاء الامتنان رفع الالزام و الكلفة فقط لا رفع الجواز وأصل الطلب ( لانه على خلاف الامتنان ) فان رفع الضرر رخصة لا عزيمة ، و معه يقعان صحيحين لكونهما مأمورا بهما على الفرض .

و ( فيه ) : ان ما هو مجعول للشارع ليس إلا جعل الفعل على ذمة المكلف و ان شئت قلت : المجعول هو اعتبار الذمة مشغولة بعمل مع الابراز و أما الالزام فهو من ناحية العقل المستقل بوجوب الطاعة على العبيد و التحرك بتحريك المولى ما دام لم يقارنه ترخيص من قبله .

فإذا رفع الشارع مجعوله - و هو اعتبار الفعل على ذمة المكلف - فلا يبقى في البين شيء و يحتاج إثبات أصل المطلوبية و الامر إلى دليل ، و ليس مجعول الشارع امرا مركبا من الطلب و الالزام ليتوهم بقاء الاول بعد ارتفاع الثاني في مورد .

هذا و قد يستدل على صحة الغسل و الوضوء حينئذ بان دليلي نفي ( 1 ) الضرر و الحرج انما ينفي الالزام دون الملاك و معه يتصف الوضوء و الغسل بالصحة و ذلك لان الادلة الدالة على وجوب الغسل و الوضوء لها دلالتان : مطابقية و هي كونهما مأمورا بهما ، و التزامية ، و هي كونهما ذا ملاك لان الاحكام الشرعية عند العدلية تابعة لما في متعلقاتها من الملاك فإذا علمنا بسقوط الدلالة المطابقية عن الحجية بادلة نفي الضرر

1 - تقدمت في المسألة المتقدمة .