( مسألة 22 ) : إذا كان معه ماء طاهر يكفي لطهارته و ماء نجس بقدر حاجته إلى شربه لا يكفي في عدم الانتقال إلى التيمم ( 1 ) لان وجود الماء النجس حيث أنه يحرم من أنه متمكن من استعمال الماء عقلا و شرعا فلا بد من الطهارة المائية و ان كان السقي جائزا في طبعه أللهم إلا أن يكون تلكم النفوس ممن يهم المكلف امرها و يقع في الضيق و الحرج من تلفها كما تقدم .
اذن فالصحيح ما قدمناه من أن العطش المسبب للتلف أو الضرر أو الحرج ان كان محتمل الطر و على نفس المكلف فلا إشكال في تعين التيمم أو جوازه ، و ان كان محتمل الطر و على غيره فان كان هو التلف يتعين التيمم ايضا و ان كان هو الضرر أو الحرج و كان ممن يهمه امره و يقع من ضرره أو حرجه في عسر و حرج يجوز التيمم و ان لم يكن يهمه امره كذلك فلا يجوز التيمم كما مر .
إذا كان له ماء آن طاهر و نجس : ( 1 ) لما اشار اليه ( قده ) من عدم جواز شرب الماء النجس ، و حرمته فعلية و ان كان الشرب امرا متأخرا و الممنوع الشرعي كالممنوع العقلي فلا يجوز استبقاء النجس لشربه .
بل يتعين عليه أن يحفظ الماء الطاهر لرفع عطشه و تنتقل وظيفته إلى التيمم .