شربه كالعدم فيجب التيمم و حفظ الماء الطاهر لشربه .
نعم لو كان الخوف على دابته لا على نفسه يجب عليه الوضوء أو الغسل ( 1 ) و صرف الماء النجس في حفظ دابته .
بل و كذا إذا خاف على طفل من العطش ( 2 ) فانه لا دليل على حرمة اشرابه الماء المتنجس .
و أما لو فرض شرب الطفل بنفسه فالأَمر اسهل ( 3 ) فيستعمل الماء الطاهر في الوضوء مثلا و يحفظ الماء النجس ليشربه الطفل .
بل يمكن أن يقال : إذا خاف على رفيقه أيضا يجوز التوضؤ و إبقاء الماء النجس لشربه ( 4 ) فانه لا دليل على وجوب رفع اضطرار الغير من شرب النجس ، نعم لو كان رفقيه ( 1 ) لما بيناه في محله من جواز سقي الماء النجس لغير المكلفين من الحيوان و الاطفال ، و معه يستبقي الماء الطاهر له و هو واجد للماء الطاهر فيجب عليه الوضوء أو الاغتسال .
( 2 ) لما تقدم في التعليق السابق .
( 3 ) لانه ليس من اشراب الماء النجس له ليحتمل حرمته و منعه عنه ليس واجبا من اشكال .
( 4 ) لما اشار اليه من أن رفع الاضرار عن الغير لا دليل على وجوبه ، و هو بعد صرف المكلف الماء الطاهر في وضوئه أو غسله مضطر إلى شرب الماء النجس و هو جائز للمضطر .
لانه ما من شيء حرمه الله سبحانه إلا و قد احله في مورد الضرورة .