تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 453
نمايش فراداده

عدم حرمة الاعانة على الاثم

عطشانا فعلا لا يجوز اعطاؤه الماء النجس ( 1 ) ليشرب مع وجود الماء الطاهر .

( 1 ) و لا نرى أي مانع عن الجواز ، إلا أن يتوهم أن ذلك محرم لانه اعانة على الاثم حيث ان شرب النجس مبغوض للشارع فصرفه الماء الطاهر في الطهور مع إعطائه الماء النجس اعانة على الاثم و هي حرام ، إلا انه مورد المناقشة كبرى و صغرى .

عدم حرمة الاعانة على الاثم : أما بحسب الكبرى : فلانه لا دليل على حرمة الاعانة على الاثم و المستفاد من قوله تعالى " و لا تعاونوا على الاثم و العدوان " ( 1 ) و الاخبار الواردة ( 2 ) في حرمة كون الانسان من اعوان الظلمة امران .

أحدهما : حرمة التعاون على الاثم بأن يصدر الاثم من شخصين فصاعدا على نحو الاجتماع و الشركة كما لو قتل اثنان أو جماعة شخصا .

و ثانيهما : حرمة كون الانسان من اعوان الظلمة بأن يسجل اسمه في ديوانهم و أما مثل إعطاء العصا لمن يضرب شخصا عدوانا فهو ليس من التعاون على الاثم و لا أنه موجب لكونه من اعوان الظلمة بل هو اعانة على الاثم و لا دليل على حرمتها لان التعاون

1 - سورة

2 - راجع الوسائل : ج 12 باب 22 و 43 و 44 من أبواب ما يكتسب به .