أو شرط آخر فهو خارج عن باب التزاحم لان مقتضى القاعدة في مثله سقوط التكليف رأسا لعدم تمكن المكلف من شرط الواجب أو جزئه .
إلا أنا في الصلاة لما علمنا انها لا تسقط بحال علمنا أن الشارع قد جعل امره بالصلاة في حق المكلف : اما مقيدا بالطهارة الحدثية المائية و اما مقيدا بالطهارة الخبثية و لا يمكنه جعلها مقيدة بكلتيهما فالمجعول هو أحدهما في حقه فيدخل المقام و أمثاله في باب التعارض .
و حيث ان مقتضى إطلاق شرطية الوضوء أن الصلاة يعتبر فيها الوضوء مطلقا - تمكن المكلف من الطهارة الخبثية أم لم يتمكن - و مقتضى إطلاق شرطية الطهارة الخبثية اعتبارها مطلقا - تمكن المكلف من الوضوء أو الغسل أم لم يتمكن - و لا يمكن الاخذ بكلا الاطلاقين لعجز المكلف عن امتثالهما على الفرض ، فيسقط الاطلاقان و تدفع شرطية خصوص كل واحد منهما بالبراءة فينتج حينئذ التخيير بين الامرين .
و لكن الشهرة و الاجماع المدعى في كلام جماعة قد قاما على تقديم الطهارة الخبثية - على ما سبق - و معه فالأَحوط أن يختار الطهارة الخبثية مع التيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل ، كما أن الاحوط أن يقدم صرف الماء في ازالة النجاسة على التيمم ثم يتيمم بعده .
هذا و قد يستدل على تقديم الطهارة الخبثية - و المستدل هو صاحب الجواهر ( قده ) برواية أبي عبيدة ( الحذاء ) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة الحائض ترى الطهر و هي في السفر و ليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها و قد حضرت الصلاة ؟ قال ( ع ) :