لا ارتكاز لكون الغسل واجبا عليها دون غسل فرجها لتدل الرواية على أن الطهارة الحدثية متقدمة على الطهارة الخبثية بل غسل فرجها لازم على تقدير كفاية الماء لغسلها أيضا ، فلا مناقشة في الرواية من هذه الجهة أيضا .
نعم : يرد على الاستدلال بها امران : " أحدهما " : ضعف سندها بسهل بن زياد ، و ان كان أبو عبيدة فيها موثقا لانه الحذاء لا المدائني بقرينة رواية ابن رئاب عنه لانه الذي يروي الاصل لابي عبيدة الحذاء و " ثانيهما " ان محل الكلام انما هو صورة دوران الامر بين التيمم و الوضوء على أن يكون كل واحد منهما كافيا في الطهارة في نفسه ، و ليس مورد الرواية كذلك إذ لابد للحائض من الوضوء حتى لو تيممت ، و لا يكفيها الوضوء وحده إذا لم تتيمم فلا يدور امرها بين الوضوء و التيمم بل يجب على الحائض الوضوء و التيمم
و هو محل الكلام . فلو كانت الرواية صحيحة السند أو معتبرة لا يمكننا التعدي عن موردها إلى ما لو دار امر المكلف بين التيمم و الوضوء . و كيف كان لا يمكن الاستدلال بالرواية في المقام . نعم : الاحوط أن يختار الطهارة الخبثية و يتيمم لانه الموافق للشهرة و الاجماع المدعى في المسألة .