تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 462
نمايش فراداده

لا ارتكاز لكون الغسل واجبا عليها دون غسل فرجها لتدل الرواية على أن الطهارة الحدثية متقدمة على الطهارة الخبثية بل غسل فرجها لازم على تقدير كفاية الماء لغسلها أيضا ، فلا مناقشة في الرواية من هذه الجهة أيضا .

نعم : يرد على الاستدلال بها امران : " أحدهما " : ضعف سندها بسهل بن زياد ، و ان كان أبو عبيدة فيها موثقا لانه الحذاء لا المدائني بقرينة رواية ابن رئاب عنه لانه الذي يروي الاصل لابي عبيدة الحذاء و " ثانيهما " ان محل الكلام انما هو صورة دوران الامر بين التيمم و الوضوء على أن يكون كل واحد منهما كافيا في الطهارة في نفسه ، و ليس مورد الرواية كذلك إذ لابد للحائض من الوضوء حتى لو تيممت ، و لا يكفيها الوضوء وحده إذا لم تتيمم فلا يدور امرها بين الوضوء و التيمم بل يجب على الحائض الوضوء و التيمم

و هو محل الكلام .

فلو كانت الرواية صحيحة السند أو معتبرة لا يمكننا التعدي عن موردها إلى ما لو دار امر المكلف بين التيمم و الوضوء .

و كيف كان لا يمكن الاستدلال بالرواية في المقام .

نعم : الاحوط أن يختار الطهارة الخبثية و يتيمم لانه الموافق للشهرة و الاجماع المدعى في المسألة .