في الوقت إذا تيمم - و هو بدل الوضوء - فلا يسوغ له أن يتوضأ لتقع ركعة من صلاته أو أقل منها خارج الوقت لما مر من أن قاعدة " من أدرك .
" لا تشمل المقام .
" المسألة الثالثة " - ما إذا كان بعض أجزاء الصلاة واقعا خارج الوقت على كل حال ، إلا أنه لو توضأ كان الواقع خارج الوقت أكثر مما لو تيمم ، كما لو فرضنا أن الركعة الرابعة لابد أن تقع خارج الوقت على كل حال إلا أنه لو توضأ وقعت الركعة الثالثة معها خارج الوقت ايضا و لو تيمم لا يقع من الصلاة خارج الوقت إلا الركعة الرابعة فهل لابد من التيمم أو أنه يتوضأ على خلاف المسألتين السابقتين ؟ لم يتعرض الماتن " قده " لهذه المسألة ، و هي تختلف باختلاف المسلكين : فان بنينا على أن أمثال هذه المسألة داخلة في باب التزاحم فلا بد اما أن نلتزم بوجوب الوضوء أو التخيير بينه و بين التيمم .
و ذلك لوقوع التزاحم حينئذ بين الطهارة المائية و الوقت لانه لو تحفظ على الطهارة المائية وقعت الركعة الثالثة خارج الوقت و لو تحفظ على الوقت في تلكم الركعة لم يتمكن من الطهارة المائية و لا بد معه من ملاحظة الاهم في البين ، و لا ينبغي الارتياب في أن الوقت أهم من الطهارة المائية حسبما تفيده النصوص و يشهد به القطع الخارجي .
إلا أن ذلك انما هو في مجموع الصلاة فانه لو دار الامر بين أن يتوضأ و يصلي خارج الوقت و بين أن يصلي في الوقت بتيمم يقدم التيمم على الوضوء تحفظا على الوقت ، و أما أهمية الوقت في بعض أجزاء الصلاة مثل الركعة الثالثة