تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 53
نمايش فراداده

يجوز صلاة العراة على الميت

( مسألة 15 ) : يجوز صلاة العراة على الميت فرادى و جماعة ( 1 ) و مع الجماعة يقوم الامام في الصف كما في جماعة النساء فلا يتقدم و لا يتبرز و يجب عليهم ستر العورة و لو بأيديهم و إذا لم يمكن يصلون جلوسا .

في الاموات تمتاز عن بقية الجماعات في كونها مشروطة بعدم تقدم الامام على المأمومات .

صلاة العراة على الميت : ( 1 ) الكلام في هذه المسألة يقع من جهات : " الاولى " : في مشروعية صلاة العراة على الميت .

و هذه مما لا شبهة فيها لعدم اشتراط صلاة الميت بالتستر لما تقدم من أن الشرائط المعتبرة في الفرائض معتبرة في صلاة الاموات بوجه .

و ثانيا : انا لو سلمنا أن ستر العورة معتبر في صلاة الاموات أيضا كغيرها فلا شبهة في اختصاص اعتباره في الفرائض بصورة التمكن منه فيسقط اعتباره لدى العجز عنه و لا يزيد الفرع على الاصل ، و صلاة الاموات كذلك لا يعتبر فيها التستر عند العجز عنه كما في العراة .