تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 55
نمايش فراداده

مع التستر لعدم الامن من الناظر المحترم تقع المزاحمة بين ما دل على اعتبار القيام في صلاة الاموات و بين ما دل على اعتبار التستر .

و حيث أن وجوب التستر أقوى من شرطية القيام في الصلاة فلا مناص من الحكم بسقوط شرطية القيام حينئذ و وجوب الصلاة جالسا .

و حينئذ لا يفرق بين الفرادى و الجماعة لان الجماعة حينئذ لا تنافي الشرط الواجب لان سقوط شرطيته مستند إلى التزاحم لا إلى الجماعة فيصلون فرادى أو جماعة من جلوس .

فما أفاده الماتن " قده " من انه إذا لم يمكن التستر صلوا عن جلوس لا يمكن المساعدة على إطلاقه بل لابد من التفصيل بما قدمناه .

لزوم تقدم الامام على المأمومين : " الجهة الرابعة " : إن في صورة مشروعية الجماعة لا بد من أن يتقدم الامام على المأمومين حسب المطلقات الدالة على ذلك و ( دعوى ) : إنه حينئذ يقف في صف المأمومين مثل إمامة المرأة للنساء .

( مندفعة ) : بأنه قول من دليل يدل عليه إذ لا يوجد عليه اي دليل حتى رواية ضعيفة و إنما ورد ذلك في إمامة المرأة فقط كما تقدم .