( مسألة 17 ) : إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب أن تقف خلفه ( 1 ) و إذا كان هناك صفوف الرجل وقفت خلفهم ، و إذا كانت حائضا بين النساء وقفت في صف بل على ما ذكرناه في فروع صلاة الجماعة من لزوم الوقوف عن اليمين عند وحدة المأموم و عدم كفاية الوقوف خلفه لا يشرع له الوقوف خلف الامام في صلاة الجنائز إذا كان واحدا .
و لم يرد في المقام ما يدلنا على امتياز الجماعة في صلاة الاموات بقيام المأموم الواحد خلف الامام سوى رواية اليسع بن عبد الله ( 1 ) - على رواية الكليني - و قاسم بن عبد الله - على طريق الشيخ - .
و ان كان يظهر من الوسائل أن الرواية على كلا الطريقين من اليسع .
نعم الرواية واحدة في المضمون و بقية السند و انما يختلفان في اليسع و قاسم و هي بكلا طريقيهما ضعيفة لعدم توثيق الرجلين ، و معه تبقي الاطلاقات الدالة على أن المأموم إذا كان واحدا يقف عن يمين الامام بحالها ، و مشمولة للمقام .
يستحب للمرأة الوقوف خلف الرجل : ( 1 ) لما تقدم مكررا من اتحاد الجماعة في صلاة الاموات مع الجماعة في باقي الفرائض بعد مشروعيتها .
1 - اليسع بن عبد الله على طريق الشيخ ( ره ) ايضا نعم في التهذيب : القاسم .