تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 58
نمايش فراداده

جواز العدول في صلاة الميت

وحدها ( 1 ) .

( مسألة 18 ) : يجوز في صلاة الميت العدول من إمام إلى امام في الا ثناء ( 2 ) .

( 1 ) أما أصل جواز صلاتها على الميت فلاجل عدم اشتراطها فالطهارة الحدثية و الخبثية .

و أما وقوفها صفا وحدها و عدم وقوفها معهن في صفهن فلاجل جملة من الاخبار ( 1 ) الدالة على ذلك و فيها صحيحة و موثقة و غيرها .

العدول من امام إلى امام : ( 2 ) لم نقف على مستند له في ذلك فانه بعد ما شرع في الجماعة فتحتاج مشروعية دخوله في جماعة ثانية إلى دليل و الاصل عدم مشروعيتها و ذلك لان مشروعية الجماعة و كفايتها على خلاف القاعدة فتحتاج إلى دليل و الدليل انما دل على مشروعيتها في الجماعات المتعارفة .

و أما الجماعة في نصف الصلاة بإمام ثم في نصفها الآخر بإمام آخر فهو مما لا دليل على مشروعية .

و ليست هذه من الكيفيات لتكون الجماعة في المقام تابعة للجماعة في غيرها و انما هي حكم آخر كيفية الجماعة لابد فيه من دليل ، نعم يجوز هذا في الفرائض إذا حدث بالامام حدث و في المقام لم

1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 22 من أبواب صلاة الجنازة .