تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 59
نمايش فراداده

صلاة الميت يجوز قطعها اختيارا

و يجوز قطعها ايضا اختيارا ( 1 ) .

تثبت مشروعيته فلا يمكن الاجتزاء بها .

أللهم إلا إذا كانت واجدة للشرائط لتقع انفرادا لما يأتي من جواز قطع تلك الصلاة .

جواز قطع صلاة الميت : ( 1 ) بلا فرق في ذلك بين هذه الصلاة و باقي الصلوات و العبادات فان الفرد المأتي به لم يتعلق به تكليف ليكون واجبا و يحرم قطعه بناءا على حرمة قطع المأمور به و إنما هو فرد الواجب و له أن يرفع اليد عنه و يأتي بفرد آخر غيره كما هو الحال في جميع الواجبات الموسعة ، نعم لا يجوز رفع اليد عنه في المضيق لاستلزامه تفويت الواجب كما في الصلاة آخر الوقت و نحوها ، كما لا يجوز القطع بعد الشروع في الحج و ان كان فاسدا و قد ذكروا عدم جواز القطع في الصلاة أيضا لقوله تعالى " و لا تبطلوا أعمالكم " ( 1 ) إلا أن في دلالته على المدعى ما لا يخفى على الفطن .

لانه انما يدل على ان العمل بعد ما تحقق صحيحا في الخارج لا يجوز قلبه باطلا بالاحباط نظير قوله تعالى " و لا تبطلوا صدقاتكم بالمن و الاذى " ( 2 ) و لا يستفاد منها حرمة رفع اليد عن العمل قبل

1 - محمد 47 : 33 .

2 - البقرة 2 : 264 .