تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 61
نمايش فراداده

حكم ما لو كبر قبل الامام وما اذا كبر بعده

بشرط أن لا يكون بعيدا عن الجنازة بما يضر ( 1 ) و لا يكون بينه و بينها حائل و لا يخرج عن المحاذاة لها ، ( مسألة 19 ) : إذا كبر قبل الامام في التكبير الاول له أن ينفرد و له أن يقطع ( 2 ) و يجدده مع الامام ، و إذا كبر قبله فيما عدى الاول له ان ينوي و الجماعة في الصلاة التامة لم تثبت مشروعيتها ليجوز فيها العدول .

( 1 ) بأن يكون جامعا للشرائط من القرب و المحاذاة مع الميت و نحوهما و إلا فلا تصح صلاته منفردة ليجوز له العدول من الجماعة إلى الانفراد .

إذا كبر قبل الامام : ( 2 ) إذا كان هذا في التكبيرة الاولى دار امره بين ان يتمها منفردة و بين أن يقطع و يرفع يده عنها ثم يشرع جماعة أو فرادى ، و لا يمكن تتميمها جماعة إذا لا جماعة حينئذ .

لانه لا معنى للجماعة مع عدم كون الامام مصليا و المفروض ان المأموم كبر و الامام لم يدخل في الصلاة فهو منفرد ، و العدول من الانفراد إلى الجماعة يحتاج إلى دليل يدل على مشروعيته و لا دليل عليه في المقام فليس له أن يصبر إلى ان يلحق الامام فيتابعه في التكبير الثاني .