تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 77
نمايش فراداده

من أن للامر ظهورين : ظهور في الوجوب و ظهور في التعيين .

فإذا جاءنا دليلان على وجوب شيئين و علمنا أن كليهما واجب و انما الواجب أحدهما فلا مناص من رفع اليد عن ظهور الدليلين في التعيين و الالتزام بوجوب أحدهما مخيرا .

ما يدل على وجوب الدعاء في صلاة الجنائز : و يؤيد ما ذكرناه من وجوب أصل الدعاء في صلاة الميت : رواية أبي بصير : كنت عند أبي عبد الله ( ع ) جالسا فدخل رجل فسأله عن التكبير على الجنازة فقال ( ع ) : " خمس تكبيرات " ثم دخل آخر فسأله عن الصلاة على الجنازة فقال ( ع ) : " اربع صلوات " فقال الاول : جعلت فداك سألتك فقلت خمسا و سألك هذا فقلت اربعا فقال ( ع ) : " انك سألتني عن التكبير و سألني هذا عن الصلاة ثم قال ( ع ) : " انها خمس تكبيرات بينهن اربع صلوات " ( 1 ) .

و هي صريحة في أن صلاة الميت يعتبر فيها الدعاء زائدا على التكبيرات الخمسة .

و رواية الفضل عن الرضا ( ع ) : " انما امروا بالصلاة على الميت ليشفعوا له و ليدعو له بالمغفرة " ( 2 ) حيث دلت على اعتبار الدعاء فيها .

الوسائل : الجزء 2 باب 5 من أبواب صلاة الجماعة ح 12 ..

2 - الوسائل : الجزء 2 باب 5 من أبواب صلاة الجنازة ح 21 .