مسلكه من كفر المخالفين و انما أمرنا بالمعاشرة معهم تقية .
و هذا مما لا يمكن المساعدة عليه لما قدمنا في محله من ان المخالف مسلم محكوم بالطهارة و يترتب على المسلم من الآثار التي منها وجوب الصلاة عليه بخمس تكبيرات .
و الظاهر من كلمات الاكثرين وجوب خمس تكبيرات في الصلاة عليه و هذا الظهور في كلام العلامة في قواعدة قوي بل كاد يكون صريحا حيث أنه بعد ما بين أن صلاة الميت خمس تكبيرات قال " و تقول بعد الاولى كذا و بعد الثانية كذا .
و تقول بعد الرابعة كذا إن كان مؤمنا ، و كذا إن كان مخالفا ، ثم تكبر الخامسة فتنصرف .
بل صرح به الصدوق في هدايته بل ادعى عليه الاجماع في كلمات بعضهم و لكن ذهب المحقق " قده " إلى وجوب أربع تكبيرات في الصلاة على المخالف و لعل هذا هو المشهور فيما بين من تأخر عنه و ذهب بعضهم إلى التخيير بين التكبير عليه بأربع أو بخمس .
و الصحيح من هذه الاقوال هو الاول الموافق لظاهر إطلاق الاكثرين و ذلك للمطلقات الدالة على أن الصلاة على الميت خمس تكبيرات كالصحيحة ( 1 ) الواردة في صلاة هبة الله بن آدم على أبيه آدم ( ع ) .
حيث ورد في ذيلها ان الصلاة بخمس تكبيرات سنة جارية في ولد آدم إلى يوم القيامة و تخصيص المخالف يحتاج إلى دليل مخصص و لا دليل عليه إلا امران كلاهما لا يمكن المساعدة عليهما .
" أحدهما " الاخبار الواردة ( 2 ) في أن الصلاة على المؤمن
1 - الوسائل : ج 2 باب 5 من أبواب صلاة الجنازة .. 2 - راجع الوسائل : ج 2 باب 5 من أبواب صلاة الجنازة .