من الماء بعد دخول وقتها .
و من ثمة جاز ترك الوضوء أو الاغتسال قبل الوقت لمن علم بعدم تمكنه منهما بعد دخوله ، بل جاز إراقة الماء قبل دخول وقت الصلاة لعدم كونه مأمورا بشيء من الطهارتين قبل الوقت ، و جواز التيمم للفاقد و الوضوء للواجد بعده إذن لا يكفي التيمم المأتي به لاجل فريضة للفريضة التي لم يدخل وقتها بعد .
نعم علمنا بمقتضى الروايات ( 1 ) أن المتيمم لصلاة يجوز له أن يأتي بصلاة آخر في وقتها بذلك التيمم إذا كان موضوع التيمم باقيا بحاله كمن تيمم للظهرين لكونه مريضا و لم ينتقض تيممه بشيء و قد دخل وقت العشائين فلا يجب عليه التيمم ثانيا لصلاتهما إذا بقي مريضا .
و أما لو تيمم لصلاة العصر و هو متمكن من الوضوء لغيرها ثم بعد ذلك تبدل التمكن بالعجز فلا دليل على كفاية ذاك التيمم عن التيمم لصلاة المغرب بل كفاية التيمم بالاضافة إلى العصر ليس منصوصا و من هنا ذهب جمع إلى أنه مأمور بالوضوء لضيق الوقت و لا بالتيمم لكونه واجدا للماء فهو فاقد الطهورين يجب ان يقضي صلاته بعد الوقت و انما التزمنا بكفاية لما تقدم من الوجه .
و من هذا يظهر عدم الفرق بين طرو العجز بعد العصر في مثالنا و يين طروه في اثنائها و ان كان يظهر من الماتن وجود الفرق بينهما ، و ذلك لان المدار على الوجدان و الفقدان عند التيمم لصلاة العصر فمن كان واجدا للماء لغير العصر حينئذ لم يكف تيممه هذا للعجز اللاحق المتجدد .
1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 20 من أبواب التيمم