( مسألة 8 ) : يستحب أن يكون على ما يتيمم به غبار يعلق باليد ( 1 ) و يستحب أيضا نفضها بعد الضرب .
بالمرتبة المتأخرة ، و كذا في الاتيان بما يمكن و الاعادة أو القضاء في محله ، و هو مبني على قاعدة الميسور لانه يحتمل أن يكون الاتيان بما يمكنه واجبا بتلك القاعدة كما يحتمل الانتقال إلى المرتبة المتأخرة لعدم كونه واجدا للمرتبة السابقة .
و كذا يحتمل وجوب الاتيان بما يمكنه بمقتضى قاعدة الميسور كما يحتمل وجوب الاعادة أو القضاء لعدم تمامية القاعدة حسبما أوضحناه في محله .
اعتبار العلوق و عدمه : ( 1 ) هنا مسألتان قد اختلطتا : " الاولى " : انه لا اشكال و لا خلاف في أن التيمم لا يعتبر فيه المسح على الوجه و اليدين بالتراب و انما يعتبر فيه المسح باليد .
و هذه المسألة اتفاقية و مما لا شبهة فيها ، و مما يؤذن باتفاق اصحابنا ما عن العلامة في المنتهى من أنه لا يجب استعمال التراب في الاعضاء الممسوحة على ما ذكره علماؤنا ثم حكى الخلاف فيه عن الشافعي و أحمد ، و هذا ظاهر .
" الثانية " : انه هل يعتبر في التيمم أن يكون بما يعلق منه شيء باليد بأن يكون المسح بالاثر الباقي من التراب و نحوه في اليد