تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
بعد القطع بعدم اعتبار كون المسح بالتراب ، أو لا يعتبر ؟ .المشهور عدم اعتبار العلوق ، و عن جماعة كصاحب الحدائق و البهائي و ولده : اعتبار العلوق في التيمم .و قد استدل على ذلك بأن الآية و الاخبار الآمرة بالتيمم و ان كانت مطلقة إلا انها منزلة على الغالب ، و الغالب في التيمم هو العلوق حتى فيما إذا كان التيمم بالحجر أو الرمل لانه على الاغلب يعلق الغبار منه باليد .أللهم إلا ان يكون التراب أو الرمل رطبا مع النداوة كما في أيام الشتاء و اوقات نزول الامطار عليه أو كان الهواء باردا على نحو لم يكن عليها غبار و هو نادر جدا ، اذن تدلنا الآية و الاخبار على اعتبار العلوق في التيمم .و ( يدفعا ) : ان الغالب - و ان كان كذلك - إلا أنه لا وجه لحمل المطلق على الفرد الغالب بل مقتضى ظهور الآية و الاخبار و إطلاقهما ان المعتبر انما هو المسح على الوجه و اليدين و مجرد التيمم بالصعيد الطيب سواء أ كان فيه علوق أم لم يكن فهذا الوجه ليس بتمام .على أنا لو قطعنا النظر عن إطلاق الدليل يكفينا الاصل للشك في ان الصلاة هل يشترط فيها التيمم بما فيه العلوق أو لا يشترط فيها إلا التيمم على وجه الاطلاق ؟ .و مقتضى اصالة البراءة عدم اشتراط الصلاة بالتيمم بما فيه العلوق لان المورد من موارد التمسك بالبراءة دون الاشتغال .إلا أن التمسك بالاطلاق أو الاصل انما ينفع فيما إذا لم يقم هناك دليل على الاشتراط و إلا وجب تقييد المطلقات به و رفع اليد