بعد القطع بعدم اعتبار كون المسح بالتراب ، أو لا يعتبر ؟ .
المشهور عدم اعتبار العلوق ، و عن جماعة كصاحب الحدائق و البهائي و ولده : اعتبار العلوق في التيمم .
و قد استدل على ذلك بأن الآية و الاخبار الآمرة بالتيمم و ان كانت مطلقة إلا انها منزلة على الغالب ، و الغالب في التيمم هو العلوق حتى فيما إذا كان التيمم بالحجر أو الرمل لانه على الاغلب يعلق الغبار منه باليد .
أللهم إلا ان يكون التراب أو الرمل رطبا مع النداوة كما في أيام الشتاء و اوقات نزول الامطار عليه أو كان الهواء باردا على نحو لم يكن عليها غبار و هو نادر جدا ، اذن تدلنا الآية و الاخبار على اعتبار العلوق في التيمم .
و ( يدفعا ) : ان الغالب - و ان كان كذلك - إلا أنه لا وجه لحمل المطلق على الفرد الغالب بل مقتضى ظهور الآية و الاخبار و إطلاقهما ان المعتبر انما هو المسح على الوجه و اليدين و مجرد التيمم بالصعيد الطيب سواء أ كان فيه علوق أم لم يكن فهذا الوجه ليس بتمام .
على أنا لو قطعنا النظر عن إطلاق الدليل يكفينا الاصل للشك في ان الصلاة هل يشترط فيها التيمم بما فيه العلوق أو لا يشترط فيها إلا التيمم على وجه الاطلاق ؟ .
و مقتضى اصالة البراءة عدم اشتراط الصلاة بالتيمم بما فيه العلوق لان المورد من موارد التمسك بالبراءة دون الاشتغال .
إلا أن التمسك بالاطلاق أو الاصل انما ينفع فيما إذا لم يقم هناك دليل على الاشتراط و إلا وجب تقييد المطلقات به و رفع اليد