تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 123
نمايش فراداده

الاستدلال على كون الضرب باليدين بموثقة زرارة الثانية عن أبي جعفر ( ع )

قال : " فمسح بها " و هو قرينة على أن المراد باليد هو الجنس الشامل لكلتا اليدين .

و مثل موثقة زرارة قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن التيمم فضرب بيده على الارض ثم رفعه فنفضها ثم مسح بها جبينه و كفيه مرة واحدة " ( 1 ) و هي معتبرة من حيث السند .

إلا أن قوله " ثم مسح بها جبينه و كفيه " قرينة على إرادة الجنس الشامل لكلتا اليدين لان اليد الواحدة لا يمكن مسح كلتا الكفين بها بل الممكن مسح منهما بالاخرى ، على انها رويت بطريق آخر صحيح مشتمل على قوله " ثم مسح بهما جبهته " و قد يقال ان من هذه الروايات موثقة زرارة الثانية عن أبى جعفر ( ع ) قال : " اتى عمار بن ياسر رسول الله صلى الله عليه و آله فقال : يا رسول الله صلى الله عليه و آله انى أجنبت الليلة إلى أن قال : " فضرب بيده على الارض ثم ضرب أحدهما على الاخرى ثم مسح بجبينه ثم مسح كفيه كل واحدة على الاخرى .

" ( 2 ) إلا أنها في الوسائل طبعة عين الدولة و في الطبعة الجديدة " فضرب بيده على الارض " فليلاحظ .

نعم : ورد فيما رواه أبو أيوب الخزاز عن أبى عبد الله ( ع ) قال : سألته عن التيمم ؟ فقال : " إن عمارا اصابته جنابة إلى إن قال : فوضع يده على المسح - أى على ما يتمسح به - ثم هامش ( 1 ) راجع الوسائل : ج 2 باب 11 من أبواب التيمم ح 3 .

( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 11 من أبواب التيمم ح 9 .

( )