قال : " فمسح بها " و هو قرينة على أن المراد باليد هو الجنس الشامل لكلتا اليدين .
و مثل موثقة زرارة قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن التيمم فضرب بيده على الارض ثم رفعه فنفضها ثم مسح بها جبينه و كفيه مرة واحدة " ( 1 ) و هي معتبرة من حيث السند .
إلا أن قوله " ثم مسح بها جبينه و كفيه " قرينة على إرادة الجنس الشامل لكلتا اليدين لان اليد الواحدة لا يمكن مسح كلتا الكفين بها بل الممكن مسح منهما بالاخرى ، على انها رويت بطريق آخر صحيح مشتمل على قوله " ثم مسح بهما جبهته " و قد يقال ان من هذه الروايات موثقة زرارة الثانية عن أبى جعفر ( ع ) قال : " اتى عمار بن ياسر رسول الله صلى الله عليه و آله فقال : يا رسول الله صلى الله عليه و آله انى أجنبت الليلة إلى أن قال : " فضرب بيده على الارض ثم ضرب أحدهما على الاخرى ثم مسح بجبينه ثم مسح كفيه كل واحدة على الاخرى .
" ( 2 ) إلا أنها في الوسائل طبعة عين الدولة و في الطبعة الجديدة " فضرب بيده على الارض " فليلاحظ .
نعم : ورد فيما رواه أبو أيوب الخزاز عن أبى عبد الله ( ع ) قال : سألته عن التيمم ؟ فقال : " إن عمارا اصابته جنابة إلى إن قال : فوضع يده على المسح - أى على ما يتمسح به - ثم هامش ( 1 ) راجع الوسائل : ج 2 باب 11 من أبواب التيمم ح 3 .
( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 11 من أبواب التيمم ح 9 .
( )