تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 128
نمايش فراداده

ما ربما يقال ان الجمع بين الطائفتين المتعارضين لا يتم بملاحظة ما رواه محمد بن حمران عن أبي عبدالله ( ع ) وبيان دفعه

اذا عجز من الضرب بباطن احدى اليدين

ذكر الماتن ( قده ) انه يتعين في حقه و لا ينبغي الشبهة في أنه احوط إلا أنه عند عدم تمكنه من الضرب بهما يتخير بين أن يضعهما على الارض و بين أن يضرب بأحدهما و يضع الاخرى .

و ذلك لان مقتضى إطلاق الامر بالضرب و كونه باليدين هو اعتبار الضرب بهما عند التمكن منه .

و اما إذا لم يتمكن من ذلك فقد عرفت أن المرجع هو إطلاق الكتاب و هو يدل على لزوم استعمال الصعيد بالمسح الناشي من الارض أو التراب من دون فرق في ذلك بين الوضع و الضرب فيتخير المكلف بين وضع يديه على الارض عند العجز عن ضربهما معا و بين أن يضع أحدهما و يضرب بالاخرى .

نعم : الاحوط هو الاخير لانه مجزء بلا خلاف ، بخلاف وضع اليدين حينئذ لعدم كفايته عند الماتن و جماعة هذا بل يمكن أن يقال : ان مقتضى الارتكاز الشرعي هو ذلك لان المرتكز في اذهان المتشرعة انه عند عدم التمكن من شيء يجب الاتيان بما يتمكن منه و لا ترفع اليد عن التكلف إلا بالمقدار المتعذر فاعتبار الضرب بإحدى اليدين و الوضع بالاخرى مبنى على الاحتياط .

العجز من الضرب بباطن احدى اليدين : ثم انه لم يتمكن من الضرب بباطن احدى اليدين أتى فيه