تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 130
نمايش فراداده

اعتباره من الادلة اللفظية مثل الضرب و كونه باليدين .

و حاصل ما ذكرناه في المقام بتقريب ملخص هو أن ما استفدناه منه أن الصلاة لا تسقط بحال من الاجماع و صحيحة زرارة ( 1 ) ، له حكومة على الادلة الدالة على اعتبار شيء في الصلاة حتى في التعذر و عدم التمكن منهما ، إلا أن ما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال يقيد إطلاقهما بحال الاختبار لدلالته على وجوب الصلاة حتى في صورة عدم التمكن من القيام و السجود .

نعم : لا حكومة له بالاضافة إلى ما هو مقوم للصلاة بحيث لو انتفى انتفت الصلاة مثل الطهور لما دل على انه لا صلاة إلا بطهور ( 2 ) و أن الطهور ثلث الصلاة ( 3 ) و ذلك لانه لا موضوع عند انتفاء الطهور ليحكم بوجوبه بدليل لا تسقط الصلاة بحال حيث أنه ليس بصلاة .

و من هنا قلنا ان الاجماع و الصحيحة الدالة على انها لا تسقط بحال شاملين فاقد الطهورين إذ لا صلاة بدون الطهور ليقال بوجوبها من دونه .

نعم : لو لم يدلنا دليل على أن الصلاة متقومة بالطهور بأن كان مأخوذا في المأمور به لا في الحقيقة و المعنى لكان للدليلين من الاجماع و الصحيحة حكومة عليه أيضا .

إذا عرفت ذلك .

فنقول : إن من جملة حالات المكلف ما إذا لم يتمكن من الصلاة هامش ( 1 ) تقدمت في نفس المسألة .

( 2 ) و ( 3 ) راجع الوسائل : ج 1 باب 1 من أبواب الوضوة .