تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 137
نمايش فراداده

هل يدخل الحاجبان في الممسوح ؟

عرضا لان الوجه لا يجب مسحه بحسب الطول بالتمام لصحيحة زرارة ( 1 ) الدالة على أن المقدار الذي كان يجب غسله في الوضوء ليس بلازم المسح في التيمم و انما اللازم في مسح التيمم هو مسح بعض الوجه ، هذا بحسب الطول .

و أما بحسب العرض فتدلنا روايات الجبين و الجبينين على أن الوجه الواجب غسله بحسب العرض في الوضوء يجب أن يمسح في التيمم ، و بهذا يظهر أن المقدار الممسوح في التيمم هو الجبينان و المقدار المتوسط بينهما أيضا إذ لولاه لم يصدق الوجه .

و لكي يصدق الوجه تحقيقا لابد من إدخال ما بين الجبينين في الممسوح ، اذن عملنا بكل من الطائفتين و يكون المقدار الممسوح هو الوجه و الجبينان .

و هل يدخل الحاجبان في الممسوح أو لا ؟ مقتضى سكوت الاخبار الواردة في مقام البيان عن التعرض للحاجبين : عدم لزوم مسحهما و كفاية المسح للجبينين و ما بينهما لما تقدم من كفاية المسح ببعض الوجه طولا ، و ان كان الاحوط مسح الحاجبين أيضا .

نعم : لا ينفك مسح الحاجبين عادة عن مسح الجبينين و ما بينهما باليدين إلا انهما خارجان عن المقدار الممسوح شرعا .

و تظهر الثمرة فيما لو كان حاجب على الحاجبين بحيث لم يمكن مسحهما فان التيمم حينئذ بمسح الجبينين و ما بينهما كاف في صحته و اما بناءا على دخولهما في الممسوح فلا بد من رفع الحاجب عن الحاجبين للزوم مسحهما حينئذ - هذا كله في الممسوح .

1 - الوسائل : ج 2 باب 13 من أبواب التيمم ح 1 .