تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
الوجه بالجبين أو الجبينين لانه مثل إطلاق الانف و ارادة تمام الوجه و هو تعبير مألوف فلو كان الواجب مسح تمام الوجه لما عبر عنه في الاخبار المذكورة بالجبين أو الجبينين ، فالقول بوجوب المسح لتمام الوجه ساقط قطعا .و قد تحصل من استعراض الالفاظ الواردة في الاخبار أن الثابت هو لفظ الوجه و الجبين أو الجبينين ، و لا يمكن تقييد الاخبار المشتملة على الوجه بما اشتمل على الجبين أو الجبينين ، و ذلك لعدم صحة إطلاق الجبين بمعناه الجنسي الشامل للواحد و الاثنين و ارادة الوجه .و ذلك لان الوجه انما يطلق عليه الوجه لانه مما يواجه به الانسان و الجبين الواحد ليس مما يواجه به فإطلاق الجبين و ارادة الوجه كإطلاق الاذن و ارادة الوجه ليس صحيحا لعدم كونها مما يواجه به - هذا على ان الاخبار قد اشتملت على انهم مسحوا وجوههم بالايدي و الاكف أو امروا بذلك و لا يمكن مسح الجبين الواحد بالكف لان الجبين اسم لموضع خاص و هو لا يمسح عند مسح الوجه - بتمامه - نعم يمكن مسحه ثانيا إلا أن المسح المأمور به في الاخبار هو المسحة الواحدة و المسح مرة واحدة ، و الجبين في مسح الوجه مرة لا يقع ممسوحا بوجه .و أما الجبينان فهما و ان أمكن مسحهما بالكفين عند المسح مرة واحدة إلا انهما لا يطلق عليهما الوجه أيضا لعدم كونهما مما يواجه به الانسان فاحتمال تقييد الاخبار المشتملة على الوجه أو الجبينين ساقط .و الذي ينبغي ان يقال في المقام : ان الاخبار الواردة في مسح الجبين أو الجبينين انما وردت لبيان حد الوجه الذي يجب مسحه