ما نسب إلى بعض الاصحاب : و اما ما نسبه ابن إدريس إلى بعض الاصحاب ففيه أنه لا ملازمة بين كون اليد في آية السرقة بمعنى أصول الاصابع إلى اطرافها و بين أن تكون الكف في المقام بهذا المعنى - على أن المقتضي له قاصر في نفسه لان المرسلة لا يمكن الاعتماد عليها في نفسها لتقع المعارضة بينها و بين ما استدللنا به على مسلك المشهور .
بقي الكلام في أن مسح الزند إلى اطراف الاصابع هل يعتبر أن يكون بباطن الكف أو يجوز أن يكون بظاهرها ، كما أن الممسوح من الزند إلى اطراف الاصابع هل هو ظاهره أم يجوز أن يمسح على الباطن .
و الصحيح هو اعتبار أن يكون الماسح باطن الكف لا ظاهرها ، كما أن الممسوح يعتبر أن يكون ظاهر الكف لا باطنها .
و ذلك للاخبار البيانية الواردة في كيفية التيمم حيث اشتملت على أن امروا أو انهم مسحوا كل واحدة من الكفين على الاخرى و هذا يدلنا على أن المسح انما يعتبر أن يكون بباطن الكف كما أن الممسوح يلزم أن يكون ظاهرها لانه المتعارف في المسح .
فلو كان الماسح ظاهر الكف و الممسوح باطنها لاوضح ذلك في الاخبار لوجوب التنبيه على كل ما لم تجر العادة عليه ، نظير ما بيناه في مسح الوجه حيث قلنا أن مسحه يعتبر أن يكون بباطن الكف