تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و يجب من باب المقدمة إدخال شيء من الاطراف ، و ليس ما بين الاصابع من الظاهر ( 1 ) فلا يجب مسحها إذ المراد به ما يماسه ظاهر بشرة الماسح بل الظاهر عدم اعتبار التعميق و التدقيق فيه ، بل المناط صدق مسح التمام عرفا .

لا بظاهرها لعين ما ذكرناه في المقام .

و يدلنا على اعتبار كون الممسوح ظاهر الكف صريحا حسنة الكاهلي حيث ورد فيها أنه ( ع ) ضرب بيده على البساط فمسح بهما وجهه ثم مسح كفيه احداهما على ظهر الاخرى ( 1 ) .

ما بين الاصابع ليس من الظاهر .

( 1 ) أما المقدار المتصل من الاصابع بالاخرى مما بين الاصابع عند ضمها فلا اشكال في عدم وجوب مسحه لانه من الباطن و لا يجب مسح الباطن كما مر .

و أما المقدار الظاهر المشاهد منه مما بين الاصابع الذي لم يتصل بالاصبع الاخرى فلانه ليس من الظاهر و لا من الباطن و لانه مما لا يقع عليه المسح عادة عند المسح باليد الاخرى فلو كان مسح ذلك المقدار لازما أيضا و هو على خلاف ما يقتضيه طبع المسح للزم التنبيه عليه في الاخبار مع أنه لم يرد ذلك في شيء من الروايات .

1 - الوسائل : ج 2 باب 11 من أبواب التيمم ح 1 .

/ 351