و يجب من باب المقدمة إدخال شيء من الاطراف ، و ليس ما بين الاصابع من الظاهر ( 1 ) فلا يجب مسحها إذ المراد به ما يماسه ظاهر بشرة الماسح بل الظاهر عدم اعتبار التعميق و التدقيق فيه ، بل المناط صدق مسح التمام عرفا .
لا بظاهرها لعين ما ذكرناه في المقام .
و يدلنا على اعتبار كون الممسوح ظاهر الكف صريحا حسنة الكاهلي حيث ورد فيها أنه ( ع ) ضرب بيده على البساط فمسح بهما وجهه ثم مسح كفيه احداهما على ظهر الاخرى ( 1 ) .
ما بين الاصابع ليس من الظاهر .
( 1 ) أما المقدار المتصل من الاصابع بالاخرى مما بين الاصابع عند ضمها فلا اشكال في عدم وجوب مسحه لانه من الباطن و لا يجب مسح الباطن كما مر .
و أما المقدار الظاهر المشاهد منه مما بين الاصابع الذي لم يتصل بالاصبع الاخرى فلانه ليس من الظاهر و لا من الباطن و لانه مما لا يقع عليه المسح عادة عند المسح باليد الاخرى فلو كان مسح ذلك المقدار لازما أيضا و هو على خلاف ما يقتضيه طبع المسح للزم التنبيه عليه في الاخبار مع أنه لم يرد ذلك في شيء من الروايات .
1 - الوسائل : ج 2 باب 11 من أبواب التيمم ح 1 .