تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 147
نمايش فراداده

و يجب من باب المقدمة إدخال شيء من الاطراف ، و ليس ما بين الاصابع من الظاهر ( 1 ) فلا يجب مسحها إذ المراد به ما يماسه ظاهر بشرة الماسح بل الظاهر عدم اعتبار التعميق و التدقيق فيه ، بل المناط صدق مسح التمام عرفا .

لا بظاهرها لعين ما ذكرناه في المقام .

و يدلنا على اعتبار كون الممسوح ظاهر الكف صريحا حسنة الكاهلي حيث ورد فيها أنه ( ع ) ضرب بيده على البساط فمسح بهما وجهه ثم مسح كفيه احداهما على ظهر الاخرى ( 1 ) .

ما بين الاصابع ليس من الظاهر .

( 1 ) أما المقدار المتصل من الاصابع بالاخرى مما بين الاصابع عند ضمها فلا اشكال في عدم وجوب مسحه لانه من الباطن و لا يجب مسح الباطن كما مر .

و أما المقدار الظاهر المشاهد منه مما بين الاصابع الذي لم يتصل بالاصبع الاخرى فلانه ليس من الظاهر و لا من الباطن و لانه مما لا يقع عليه المسح عادة عند المسح باليد الاخرى فلو كان مسح ذلك المقدار لازما أيضا و هو على خلاف ما يقتضيه طبع المسح للزم التنبيه عليه في الاخبار مع أنه لم يرد ذلك في شيء من الروايات .

1 - الوسائل : ج 2 باب 11 من أبواب التيمم ح 1 .