عن المكلف إلا أن ما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال يدلنا على أن المكلف مأمور بالصلاة حينئذ و لا صلاة إلا بطهور .
و مقتضى ذلك سقوط قيد المباشرة في التيمم و يستكشف ان اشتراط المباشرة مختص بحال التمكن و الاختيار و بهذا الدليل سنستدل على جملة من الفروع الآتية إن شاء الله تعالى .
و " ثانيهما " : رواية ابن أبي عمير عن محمد بن مسكين و غيره عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قيل له : إن فلانا اصابته جنابة و هو مجدور فغسلوه فمات فقال : قتلوه ألا سألوا ؟ ألا يمموه ؟ إن شفاء العي السوأل " ( 1 ) .
فانها تدلنا على ان العاجز عن التيمم ييممه غيره فالمباشرة ساقطة عند العجز .
إلا أن الكلام في سندها لانها إلى ابن أبي عمير حسنة و هو يروي عن محمد بن مسكين و هذا ضعيف .
هذا بناءا على نسخة الكافي و الوسائل في طبعته الاخيرة إلا أن الموجود في التهذيب و الوافي و الوسائل في طبعة الامير البهادري ( سكين ) بدل ( مسكين ) و هو موثق " .
و ذكر الاردبيلي في جامع الرواة أن نسخة الكافي مغلوطة على الظاهر و الصحيح ( سكين ) لان من يروي عنه ابن أبي عمير و هو محمد بن سكين لا مسكين حتى أن الموارد التي نقل فيها أن ابن أبي عمبر روى فيها عن ابن مسكين كلها مروية عن ابن سكين أيضا .
و في الحدائق نقلها عن الكافي عن ( محمد بن سكين ) لا ( مسكين )
1 - الوسائل : ج 2 باب 5 من أبواب التيمم ح 1 .