تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حيث دلت على انهم ضربوا أيديهم على الارض و مسحوا بها وجوههم و أيديهم فقد تصدوا له بالمباشرة .

ثم لو ناقشنا في ذلك نظرا إلى أن الاخبار المذكورة انما وردت لبيان الكيفية المعتبرة في التيمم لا لبيان من يصدر منه التيمم فلا دلالة لها على اعتبار المباشرة كفانا في الاستدلال على ذلك إطلاقات الامر بالمسح في الآية المباركة و في الاخبار الآمرة بضرب اليدين على الارض و المسح بهما على الوجه و اليدين .

و ذلك لان مقتضى إطلاقهما ان المكلف لابد أن يصدر منه ضرب اليدين و المسح - سواء صدر ذلك من غيره أم لم يصدر - على أنا لو شككنا في ذلك و لم يمكننا استفادة اعتبار المباشرة من الآية و الاخبار فمقتضى قاعدة الاشتغال عدم سقوط التكليف باالتيمم عن المكلف إذا يممه غيره لانه مكلف بالتيمم قطعا فلو شك في سقوطه بتصدي الغير لتيممه فقاعدة الاشتغال تقتضي البراءة اليقينية الحاصلة بالتصدي للتيمم بالمباشرة .

نعم : شرطية المباشرة تختص بحالة الاختيار و لا يعتبر في صحة التيمم عند العجز و عدم التمكن ، و الوجه في ذلك احد أمرين : " أحدهما " : ما قدمناه من أن ما دل على ان الصلاة لا تسقط بحال ( 1 ) ذو حكومة على جميع ادلة الاجزاء و الشرائط في الصلاة و من جملة الشرائط في الصلاة هو الطهور .

و قد دلتنا الآية و الاخبار على ان المباشرة معتبرة في الطهور ، و مع العجز عن المباشرة فمقتضى إطلاق الشرطية سقوط الامر بالصلاة

1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 15 .

/ 351