( الثالث ) : الموالاة ( 1 ) .
و لو كان نقلها عن نسخة الكافي ( 1 ) لكان هذا شهادة على كون نسخة الكافي ( محمد بن مسكين ) غلطا .
و بهذا كله يطمأن ان الصحيح هو ( ابن سكين ) لا ( ابن مسكين ) فان القرائن المذكورة تفيد اطمئنان النفس بصحة نسخة التهذيب و الوافي و الوسائل بطبعته السابقة .
و العجب ان الطبعة الاخيرة من الوسائل مع انها مبنية على التصحيح لم تصحح في المقام و لا أشير إلى أن ( مسكين ) نسخة ، فالرواية معتبرة و قابلة للاعتماد عليها .
الثالث مما يعتبر في التيمم : ( 1 ) لم يرد اعتبار الموالاة في دليل لفظي في المقام ، و الاجماع المدعى في المقام منقول لا يمكن الاعتماد عليه ، نعم مقتضى الارتكاز المتشرعي ان للعبادات المركبة هيئة و صورة بحيث لو لم يؤت باجزائها متوالية بأن تخلل بينها فصل طويل و لم يصدق عليها أنه عمل واحد بطلت ، فلو أتى بجزء منها في وقت ثم يجزئه الآخر في وقت آخر بعد فصل طويل لم يصدق أن ما أتى به صلاة أو وضوء أو تيمم أو غيرها .
و بهذا اعتبرنا التوالي في الصلاة و إلا لم يقم دليل لفظي على اعتبارها بين اجزائها فان مقتضى الارتكاز انه لو كبر و قرأ الفاتحة
1 - في النسخة الحديثة من الكافي " سكين " كما ذكره في المعجم أيضا .