و كان الوقت واسعا توضأ وجوبا ، و ان لم يكن واسعا فعلا بعد ما كان واسعا أولا وجب اعادة التيمم .
" الاولى " : أن ينكشف بعد الصلاة مع الطهارة الترابية سعة الوقت للصلاة مع الطهارة المائية .
" الثانية " : أن تنكشف السعة بعد التيمم و قبل الصلاة أو بعدها ان الوقت كان واسعا للصلاة مع الطهارة المائية عند التيمم و لكنه عند الانكشاف لا يسع الوقت إلا للصلاة بتيمم .
اما " الصورة الاولى " : فالصحيح فيها بطلان التيمم و الصلاة و لزوم إعادتها بطهارة مائية ، و ذلك لما قدمناه من ان المسوغ للتيمم عند ضيق الوقت واقعا هو كون المكلف لا يتمكن من استعمال الماء بالاضافة إلى الصلاة و ان كان متمكنا منه بالاضافة إلى غيرها و من هنا قلنا ان التيمم لضيق الوقت لا يشرع به باقي الغايات المتقيدة بالطهارة .
و هذا متحقق عند تخيل الضيق مع السعة واقعا لان المكلف متمكن من استعمال الماء حينئذ حتى بالاضافة إلى الصلاة فلا مسوغ للتيمم في حقه ، و تخيل الضيق ليس من مسوغاته لانه مجرد خيال .
و بعبارة أخرى : ان المصحح للتيمم انما هو الامر بالصلاة مع الطهارة الترابية و لا أمر بها في مفروض الكلام ، و الامر الخيالى ليس مسوغا للتيمم كما مر .
و لا فرق فيما ذكرناه بين القول بجواز البدار لذوى الاعذار و القول بعدمه و ذلك لان القول بجوازه انما هو فيما إذا كان المكلف معذورا في ترك الطهارة المائية و كان عذره مستوعبا للوقت و ليس الامر