و التصريح بيان لعدم إرادة الظاهر منه ، و كذلك الحال في المطلق الذي ظاهره الشمول و السريان فانه لو صرح بعدم إرادة السريان منه لم يكن بينهما مناقضة أصلا لانه قرينة و تصريح بعدم إرادة الظاهر منه .
بل و كذلك الحال فيما لو صرح بشيء و صرح أيضا بما اراده منه لم يكن بينهما مناقضة إذا عد قرينة على المراد .
فالصحيح في الجواب ان يقال : إن مسح الوجه و اليدين يتصور على وجوه : فقد يمسحان من الاعلى إلى الاسفل ، و اخرى : من الاسفل إلى الاعلى ، و ثالثة : من اليمين إلى اليسار و رابعة : من اليسار إلى اليمين .
و ليس المسح من الاعلى إلى الاسفل امرا عاديا دون غيره ليجب بيان غيره على تقدير عدم وجوب المسح من الاعلى إلى الاسفل .
اذن لا دلالة للاخبار البيانية على اعتبار المسح من الاعلى إلى الاسفل .
و قد يستدل على ذلك بما ورد في الفقة الرضوي من أنه يمسح من منبت الشعر إلى طرف الانف ( 1 ) .
و ( فيه ) : إنه لم يثبت كونه رواية فضلا عن اعتبارها - على انه انما يدل على اعتبار البدء من الاعلى إلى الاسفل في الوجه و لا تعرض له إلى اعتبار ذلك في اليدين ، و معه نحتاج في تتميم ذلك إلى التمسك بالاجماع .
و هو لو تم لاستدللنا به على اعتباره من الابتداء من دون احتياج
1 - المستدرك : ج 1 باب 1 من أبواب التيمم ح 1 ، فيه مقام الشعر بدل منبت الشعر .