تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
و قد أجيب عن ذلك بأن الاخبار البيانية انما اشتملت على حكاية فعل صدر من الامام و لا دلالة له على الوجوب لان الفعل لابد أن يقع على احد الوجهين لا محالة .و من هنا لو مسح من الاعلى إلى الاسفل ثم بين ذلك واجب و يجوز النكس في المسح لم يكن فعله معارضا لقوله .و لا وجه له سوى ان الفعل لا يدل على الوجوب فلا يمكننا استفادة الوجوب من مسحهم ( ع ) في الاخبار البيانية بناءا على صحة التقريب المتقدم في دلالته على الوجوب .و ( فيه ) : ان الفعل انما لا يدل على الوجوب فيما إذا لم يصدر في مقام البيان و الجواب عن وجوبه كما إذا ورد أن الامام تيمم أو توضأ قائما أو قاعدا .فان ذلك لا يدل على اعتبار القيام أو القعود في شيء منهما كما افيد ، إذ الوضوء لابد أن يقع منه اما قائما و اما قاعدا لا محالة .و أما لو سئلوا عن كيفية شيء كالتيمم في المقام و انهم ( ع ) عملوا عملا في الجواب عن السوأل فيدل لا محالة على اعتبار ما فعلوا في ذلك الشيء المسؤول عنه ، كيف ؟ و هم في مقام البيان و الجواب عن الكيفية المعتبرة في التيمم .و أما ما قيل من أنه لو صرح بعد المسح من الاعلى إلى الاسفل بأنه ليس واجبا فلا يكون تعارضا بين قوله و فعله ( ع ) .فهو من الغرابة بمكان و ذلك لان الاستفادة من الفعل انما هي بالدلالة .و هي لا تكون أقوى من الصراحة اذ مع التصريح بخلاف الظهور لا يبقى للفعل دلالة على الوجوب .