للاستعمال في الحوائج وجب غسلها لما دل على وجوب غسل اليد في الوضوء .
و ان كانت زائدة فلا يجب لان الواجب غسل اليد لا الشيء الزائد عليها ، و إذا لم يعلم الاصلية من الزائدة وجب غسلهما من باب المقدمة العلمية .
و في المقام إذا كانت اليد الزائدة فوق الزند فحكمها حكم الزائدة في الوضوء فان كانت أصلية يجب مسحها لما دل على وجوب مسح اليد من الزند إلى اطراف الاصابع ، و ان كانت زائدة فلا يجب لعدم وجوب مسح العضو الزائد .
و عند الاشتباه يجب مسحهما من باب المقدمة العلمية .
و إذا كانت اليد الزائدة دون الزند فيمكن التفرقة بين التيمم و الوضوء فان الوجه في وجوب غسل الزائدة عند كونها دون المرفق هومادل على وجوب غسل ما دون المرفق إلى اطراف الاصابع .
و في بعض الاخبار أنه ( ع ) لم يدع شيئا إلا و غسله ( 1 ) ، و مقتضاه وجوب غسل الزائدة في الوضوء لانه شيء دون المرفق .
و أما في التيمم فليس لنا دليل يدل على وجوب مسح ما دون الزند إلى اطراف الاصابع و انما دل الدليل على وجوب مسح الكف و اليد الزائدة ليست بكف حتى يجب مسحها و انما هي شيء زائد لا وجه لمسحها .
1 - الوسائل : ج 1 باب 15 من أبواب الوضوء ح 3 .