تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 170
نمايش فراداده

اذا خالف الترتيب بطل التيمم

( مسألة 5 ) إذا خالف الترتيب بطل ( 1 ) و ان كان لجهل أو نسيان .

و لا اقل من انه متعارف عادة لو لم يمكن غالبيا و قد أمر الامام ( ع ) في مثله بالتيمم من دون أن يأمر برفع الجبائر عن الكسير و نحوه .

ثم لو لم تتم دلالة الاخبار على ذلك يكفينا في ذلك ما قدمناه من أن ما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال ( 1 ) حاكم على ادلة الاجزاء و الشرائط المعتبرة في الصلاة و مقدماتها من الوضوء و الغسل و التيمم .

فانه يوجب اختصاص تلك الاجزاء و الشرائط بحال الاختيار لانه دل على أن المكلف عند عدم التمكن من تلك و الشرائط و الاجزاء مأمور بالصلاة و حيث انها مشروطة بالطهور فلا بد أن يأتي بالطهور بالمقدار الذي يتمكن منه نعم : لا حكومة له على اشتراط الطهور في الصلاة و ليس هذا من جهة التخصيص بل لانه مع فقد الطهور لا يتحقق موضوع للصلاة و في المقام لما لم يتمكن المكلف من المسح في التيمم على نفس البشرة أو لم يتمكن من المسح بها وجب عليه أن يتيمم بالمسح على الجبيرة أو بالمسح بالجبيرة .

( 1 ) لانه مقتضى ما قدمناه من اعتبار الترتيب في مسح الوجه و اليدين .

1 - الوسائل : ج 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 5