تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 176
نمايش فراداده

وظيفة اقطع اليدين

و أما اقطع اليدين ( 1 ) فيمسح بجبهته على الارض ، و الاحوط مع الامكان الجمع بينه و بين ضرب ذراعيه و المسح بهما و عليهما .

الموجودة على الارض و يمسح ظهرها على الارض و يستنيب شخصا ليضرب احدى يديه مع يديه مع يده الموجودة على الارض و يمسح بهما وجهه و يديه كما في المتن و يتيمم بذراع اليد المقطوعة مع اليد الموجودة .

وظيفة أقطع اليدين : ( 1 ) و أما في أقطع اليدين فحينئذ لا تشمله الآية المباركة إذ لا يد له ليمسح بها وجهه و يديه كما لا يحتمل فيه الاستنابة قطعا لان معناها أن يتيمم غيره بدلا عنه و هذا مما لا معنى له .

بل يتعين في حقه أن يضرب ذراعيه على الارض و يمسح بهما و عليهما ، و ذلك لعدم احتمال تقدم غيرهما من الاعضاء عليهما في التيمم ، و يمسح بجبهته أيضا على الارض لاحتمال سقوط اعتبار أن يكون المسح من الارض و لزوم كون المسح بالارض في العضو الموجود .

و الوجه فيما ذكرناه : ان المكلف في الصورتين لا يحتمل سقوط الصلاة عنه و عدم كونه مأمورا بها طيلة حياته لانه اقطع اليدين ، و مع العلم بوجوبها في حقه مع اشتراطها بالطهور فمقتضى الجمع بين ما دلت عليه الآية المباركة و الاخبار من اعتبار قيد المباشرة و كون المسح من الارض لا بالارض هو ما قدمناه في الاحتياط .